, موقع طلبات الزواج , تعارف الجزائريين , طلبات الزواج للجزائريين , أرقام هواتف , اميلات بنات ,صور الحب , , ازياء و اناقة , نتائج التعليم , وظائف , زواج و تعارف ,مسلسلات تركية , رومانسية, الثقافة الجنسية ,طلبات الزواج للعرب
موضوع: دروس للشيخ عبد العزيز بن باز //29// الجمعة 27 سبتمبر 2013 - 15:27
[rtl]دروس للشيخ عبد العزيز بن باز المؤلف : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى : 1420هـ)[/rtl]
[rtl]حكم دفع المرأة زكاة مالها لزوجها
السؤال هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إذا كان مستحقاً؟
الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا بأس، إذا كان فقيراً وأعطته زكاة مالها فلا بأس على الصحيح.[/rtl]
[rtl]حكم تشريح الموتى والتبرع بأعضائهم
السؤال ما هو حكم تشريح الموتى والتبرع ببعض أعضائهم مثل الكليتين والقلب، كما هو معمول به في بعض المستشفيات، وقد وجدنا من يقول بتحريمه وعدم إباحته؟
الجواب تشريح المسلم للعبث لا يجوز، تشريح جثته وهو ميت، بل يجب احترامه، وأن يكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن محترماً، أما الانتفاع بشيء من أجزائه بعد موته فهذا فيه خلاف بين العلماء؛ علماء العصر ومن قبلهم، منهم من أجاز أن ينتفع بشيء منه؛ لأنه يئول إلى التراب ويذهب إلى التراب إذا أوصى بذلك، كأن يوصي بكليته أو يوصي بشيء آخر من أجزاء بدنه، فذلك عند جمع من أهل العلم جائز، وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية، ومجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة بالأكثرية، جواز ذلك لمصلحة المسلمين إذا أوصى بشيء لأخيه المسلم، من كلية أو غير ذلك لإتلاف ما به من المرض والخلل في كليته ونحوها، فإذا أوصى بذلك ولم يترتب على هذا فتنة بين الموصى له وبين الورثة، أجاز ذلك الأكثرون من علمائنا الموجودين؛ نظراً للمصلحة العامة، كما يتبرع في صحته بماله ويساعد إخوانه ببدنه، ويدافع عن إخوانه ببدنه وهو حي، فهكذا إذا تبرع لهم بشيء من جسمه الذي سوف يكون إلى التراب وسوف يذهب لينفع به بعض إخوانه. وقال آخرون من أهل العلم: لا يتصرف في جسده، ولا يتبرع منه بشيء؛ لأنه لا يملك جسده فلا يتصرف فيه، ولا يقطع منه شيئاً لا بإذنه ولا بغير إذنه، احتراماً له، والأفضل الأول، ومنهم الأكثر من أهل العلم الذين قد درسوا هذا الموضوع واعتنوا به، ورأوا أن من الصالح العام ومن الفوائد أن يتبرع لأخيه المحتاج إلى شيء من جسمه بعد وفاته، والله جل وعلا أعلم. السائل: وهل يجوز الأخذ من الكافر؟ الشيخ: من باب أولى.[/rtl]
[rtl]حال حديث: (الدنيا ملعونة) ومعناه
السؤال ما مدى صحة حديث: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه) ؟ وما معنى هذا الحديث؟ وهل اللعن شامل لكل ما في الدنيا من جماد وحيوان وخاصة المستخدم منها في معصية الله؟
الجواب الحديث لا بأس به وإسناده جيد، ومعناه عند أهل العلم: (ملعونة) ، أي: مذمومة، كما قال تعالى: {إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ * طَعَامُ الْأَثِيمِ} [الدخان:43-44] ، وسماها في موضع آخر: {وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ} [الإسراء:60] ، بمعنى: مذمومة فالدنيا مذمومة ومذموم ما فيها، إلا ذكر الله، وتوحيده وطاعته سبحانه، وما والى ذلك من المؤمنين والأخيار المطيعين لله من أهل الإسلام، وعالماًَ ومتعلماً، فما كان لله وفي طاعة الله وفي الخير، وما كان يعين على طاعة الله؛ فليس بمذموم، وما كان في سبيل الكفر والضلال والإعانة على المعاصي فهذا هو المذموم، ولهذا قال: (إلا ذكر الله وما والاه) ، ما والاه من طاعة الله ورسوله، وما يعين العبد على طاعة الله ورسوله، هذا هو الذي ليس بمذموم، وأما ما أعان على طاعة الشيطان ومعصية الرحمن من مال أو غيره فهو المذموم، وهكذا الجاهل الذي يعين على معاصي الله، وهكذا كل شيء يستعان به على معاصي الله فهو مذموم، وإنما الممدوح المثني عليه ما أعان على طاعة الله، ونفع عباد الله من مال وغيره.[/rtl]
[rtl]حكم تأخير الصلاة إلى بعد انتهاء وقتها تعمداً
السؤال هناك من المسلمين من يقوم بتوقيت الساعة على الساعة السابعة صباحاً، ما حكم هؤلاء حيث أنهم لا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس؟
الجواب هذا منكر عظيم، وفساد كبير، وآفة عظمى، لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك؛ لأن معناه: العزم على تأخيرها عن وقتها، وهذا منكر لا يجوز، بل يجب ترك ذلك. ونصيحتي لمن فعل ذلك أن يوقت الساعة على الوقت عند آذان الفجر؛ حتى يصلي مع المسلمين، وحتى يؤدي حق ربه في وقته مع إخوانه المؤمنين، وهكذا المرأة يجب عليها أن تؤدي الصلاة في وقتها، ولا يجوز التأخير إلى بعد طلوع الشمس، ولا غيرها، كالظهر إلى وقت العصر، والعصر إلى وقت المغرب، أو إلى أن تصفر الشمس، كل هذا لا يجوز، وهكذا المغرب لا يجوز تأخيرها إلى أن يغيب الشفق، وهكذا العشاء لا يجوز تأخيرها إلى نصف الليل، بل يجب أن تؤدى قبل نصف الليل. والمقصود أن الواجب أن تؤدى الصلوات في أوقاتها، ولا يجوز تأخيرها لا للرجل ولا للمرأة، وتأخيرها عن أوقاتها من أكبر الكبائر، وقد ذم الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وأمر أن تؤدى الصلاة في وقتها، وقال: (إنه يأتي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فمن أدرك ذلك فليصل الصلاة لوقتها، فإن أدركته الصلاة وهو معهم صلى معهم نافلة) . والمقصود أن الواجب على المؤمنين والمؤمنات أداء الصلوات في أوقاتها، والحذر غاية الحذر من تأخيرها عن أوقاتها، ومن فعل ذلك استحق أن يعزر ويؤدب من جهة ولاة الأمور، ومن جهة أهل الحسبة أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا ثبت أنه يؤخرها عن وقتها استحق أن يؤدب ويعاقب. السائل: ورد أنكم كفَّرتم من تعود على ذلك، فما صحة ذلك؟ الشيخ: من عزم على الترك يكفر على الصحيح من عزم على تركها وليس على تأخيرها، من عزم على تركها بالكلية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) ، ويقول صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) فالذي يعزم على تركها، أو يتركها إلا يوم الجمعة، أو إلا في رمضان؛ فهذا كافر، على الصحيح من قولي العلماء. وقال آخرون من أهل العلم: إنه يكون كافراً كفراً أصغر لا كفراً أكبر إذا لم يجحد الوجوب، أما إذا جحد وجوبها كفر إجماعاً، لكن الصواب والأرجح من القولين: أنه متى تركها عامداً عازماً على تركها فإنه يكفر بذلك وإن لم يجحد وجوبها، ولو فعلها بعض الأحيان، أو فعلها يوم الجمعة، أو فعلها في رمضان، فلا يغنيه ذلك، نسأل الله السلامة والعافية![/rtl]